مصطفى النوراني الاردبيلي

31

قواعد الأصول

محاوراتهم على ذلك الا بنصب قرينة على إرادة أحدها فمقتضى اصالة الحقيقة عدم التجوز عنه احتماله ومقتضى اصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول عدم الاشتراك ومقتضى اصالة عدم الاضمار هو عدمه وكذا الاستخدام كما أن مقتضى اصالة عدم التقييد والتخصيص عدمها ومقتضى اصالة عدم وضع جديد واصالة عدم هجر المعنى الأول عدم النقل . وبالجملة إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى أو يكون هناك قرينة فيكون هو المتبع في مقام العمل وذلك بعد الفحص عن وجود حجة على تعيين أحد هذه الأحوال وان لم يكن هناك ظاهر ولا قرينة فلا يصار إليها لعدم مساعدة دليل على اعتبارها لأنها وجوه استحسانية . . الحقيقة الشرعية . الحقيقة اللغوية . الحقيقة العرفية وانقسم الحقائق الوضعية * لغوية شرعية عرفية تغيير معنى اللفظ ليس مطلقا * وظيفة للشرع مما حققا كذاك من كثرة الاستعمال * في أهله عن وضع لفظ خال الحقيقة الشرعية : قاعدة اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها على أقوال فنفاها التفتازاني والأشاعرة والقاضي أبو بكر وأثبتها المعتزلة كما عن الحاجبى والعضدي من أن القول بثبوت الحقيقة الدينية من خواص المعتزلة . والمراد منها هو نقل الشارع اللفظ عن موضوعه اللغوي إلى معنى آخر واستعمله بطريق الحقيقة تعيينيا أم تعينيا . وتطلق المتشرعة على كل من تدين بدين الاسلام . والشارع هو جاعل احكام الشرع ومخترعها وهو الله سبحانه والمبين هو النبي « 1 » وقيل الواضع هو النبي ( ص ) وهو المحكى عن الأصوليين منهم الشيخ

--> ( 1 ) نتائج الافكار ص 15 الذريعة للسيد المرتضى ره